الموقوف؛ لأن الحمل يكون غير وارث لأنه حينئذ "بنت أخ شقيق" وهي من ذوي الأرحام.
وفي الحالة الثالثة:
إذا كان الحمل وراثا على جميع الأحوال، غير أن نصيبه يختلف في أحد الوصفين عن الآخر، ففي هذه الصورة يقدر له التقديران، ويوقف له من النصيب أوفرهما، فقد يكون تقديره ذكرا أنفع له من تقديره أنثى، وقد يكون العكس، فنعطيه أوفر النصيبين، ونحل المسألة بطريقتين ونعطي الورثة الأقل من الأنصبة.
مثاله: ولو توفي عن: زوجة حبلى، وأب، وأم.
ففي هذه الصورة لو فرض الحمل ذكرا فهو ابن الميت، فللزوجة الثمن، وللأب السدس، والباقي يأخذه الابن لأنه عصبة ومقداره 13 لأن المسألة من "24".
ولو فرض أنثى لكان "بنت الميت" فللزوجة الثمن، وللأم السدس، وللبنت النصف، والباقي للأب بالفرض والتعصيب.
وفي الحالة الرابعة:
إذا كان فرضه لا يعتبر ذكرا أو أنثى فإننا حينئذ نحفظ للحمل نصيبه من التركة، ونعطي الورثة الباقين نصيبهم كاملا.
مثله: لو مات شخص عن: "أخت شقيقة، وأخت لأب، وأم حامل من زوج آخر" غير أب المتوفى فالحمل عند ولادته ذكرا كان أو أنثى نصيبه السدس؛ لأنه إما أخ لأم أو أخت لأم، وعلى كلا الحالتين لا يتغير فرضه فالمسألة تكون من "6" للأم، "1" وللشقيقة، "3" وللآخت، لأب "1" وللأخ أو للأخت لأم "1" كما في شكل رقم "3".
وفي الحالة الخامسة:
إذا لم يكن معه وارث أصلا، أو كان معه وارث لكنه محجوب فإننا في هذه الحالة نوقف التركة كلها إلى حين الولادة، فإن ولد حيا أخذها، وإن ولد ميتا أعطيت لمن يستحق من الورثة كما لو توفي عن زوجة ابنه حاملا، وله أخ من أم، فإن الحمل سواء فرض ذكرًا أو أنثى هو فرع للميت فيحجب "الأخ لأم" فإن ولدته ذكرا كان "ابن ابن" فيأخذ كل المال، وإن ولدته أنثى كانت "بنت".