responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 340
أحكام المناسخات:
تعريف المناسخة:
المناسخة لغة: بمعنى النقل والإزالة، يقال: نسخت الكتاب أي نقتله إلى نسخة أخرى، ونسخت الشمس الظل: أي أزالته، ومن المعنى الأول قوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [1] أي ننقل ونسجل، ومن المعنى الثاني قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [2] أي نبدلها أو ننزل تلاوتها ونغير حكمها.
واصطلاحا: أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة، فينتقل نصيبه إلى الورثة الآخرين فإذا مات أحد الورثة قبل أن تقسم التركة، ويأخذ نصيبه منها، فإن سهامه تنقل إلى ورثته وتكون هناك مسألة تجمع بين المسألتين تسمى "الجامعة".
وللمناسخة ثلاث حالات.
الحالة الأولى:
أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول، وفي هذه الحالة لا تتغير المسألة، ولا تتبدل طريقة إرثهم، مثاله: إذا مات عن خمسة أبناء، ثم مات أحد الأبناء عن بقية إخوته، ولا وارث له سواهم، فإن التركة تقسم في هذه الحالة بين الباقين، ويعتبر الابن الميت كأنه من الأصل غير موجود، وتوزع التركة بين الأبناء الأربعة الباقين، ومثله أيضا لو مات عن ثلاث أخوات شقيقات، ثم ماتت إحدى الأخوات عن أختيها، دون أن يكون لها وراث غيرهما، فالحكم فيهما واحد.
الحالة الثانية:
أن يكون ورثة الميت الثاني نفس ورثة الميت الأول، مع اختلاف نستبهم إلى الميت مثال: رجل له زوجتان خلف من إحداهما ابن ومن الثانية ثلاث بنات، ثم

[1] من الآية 1 من سورة الجاثية.
[2] من الآية 106 من سورة البقرة.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست