responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 338
والصراخ، أما إذا نزل ميتا أو انفصل بعضه حيا فمات أو انفصل حيا ولكن حياته غير مستقرة، لم يرث شيئا وكان وجوده كعدمه
أحوال الجنين:
للجنين أحوال خمسة لا تزيد ولا تنقص وهي:
1- ألا يكون وراثا على جميع الأحوال، سواء كان ذكرًا أو أنثى.
2- أن يرث على أحد التقديرين "الذكورة والأنوثة" ولا يرث على التقدير الآخر.
3- أن يكون وراثا على جميع الأحوال، سواء كان ذكرًا، أو أنثى.
4- ألا يختلف إرثه على أحد التقديرين، سواء كان ذكرا أو أنثى.
5- ألا يكون معه وارث أصلا، أو يكون معه وارث لكنه محجوب به.
ففي الحالة الأولى:
نقسم التركة بين المستحقين دون انتظار للحمل؛ لأنه غير وارث على جميع الصور، والأحوال، مثاله:
لو مات عن: "زوجة، وأب، وأم حامل من أب غير أبيه" فإن الحمل لو ولد، فسيكون أخا لأم، وهو محجوب بالأب على كل حال، فتوزع التركة بين الزوجة والأبوين فللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، والباقي للأب، وتصح من أربعة.
وفي الحالة الثانية:
نقسم التركة بين المستحقين، فنعطيهم نصيبهم على تقدير أن الحمل وراث، ونوقف نصيب الجنين إلى ما بعد الولادة، فإن ظهر أنه وارث أخذه وإن ظهر أنه غير وارث، رد الموقوف على الورثة المذكورين.
مثاله: مات عن زوجة، وعم، وزوجة أخ شقيق حامل، فنعطي الزوجة الربع، ويوقف الباقي ثلاثة أو أرباع إلى ما بعد الولادة، فإن لدت ذكرا أخذ هذا الموقوف،؟؟؟ أخ شقيق" وهو مقدم على العم،؟؟؟ ولدت أنثى أخذ العم

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست