ولهذه الضرورات نظم الفقهاء أحكامها خاصة بالحمل تقسم التركة على ضوئها قسمة أولية ويحتاط فيها لمصلحة الحمل ما أمكن الاحتياط وهذه بعض الأحكام نبينها فيما يلي:
شروط إرث الحمل:
يرث الحمل بشرطين:
1- أن يكن موجودا في بطن أمه وقت وفاة مورثة يقينا.
2- أن ينفصل من بطن أمه حيا وذلك ليكون أهلا للتملك.
أما الشرط الأول:
فيتحقق بولادة الجنين حيا وخروجه من بطن أمه لسنتين فأقل من يوم الوفاة، إن كان الحمل من الميت لقول السيدة عائشة -رضي الله عنها: "لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل".
ومثل هذا لا يعرف إلا سماعا من الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهذا هو مذهب الحنفية وقول الإمام أحمد رحمه الله يرى الشافعية أن المدة هي أربع سنوات، وهو قول للمالكية، وأصح الأقول في مذهب الإمام أحمد.
وأما الشرط الثاني:
فيتحقق بخروج الجنين من بطن أمه وبه حياة مستقرة وتعرف ولادته حيا بأن يستهل صارخا أو عاطسا أو يمص ثدي أمه ونحو ذلك، ومطلق حركة تدل على حياته تكفي عند الحنفية، وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه لا بد من حركة طويلة تدل على حياة مستقرة، فإن كانت يسيرة كانت أشبه بحركة المذبوح، فلا تدل على حياة ولا يرث.
والأصل في ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم: "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث" رواه النسائي والترمذي ومعنى استهل: أي رفع صوته بالصياح.