responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 336
ميراث الحمل:
تعريف الحمل:
الحمل لغة: مصدر حملت تحمل حملا ويقال للمرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى، قال تعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [1].
واصطلاحا: هو ما في بطن الأم من ولد ذكرًا كان أو أنثى.
وللحمل أحكام نوضحها في هذه العجالة متوخين الإيجاز قدر الإمكان فنقول ومن الله نستمد العون:
سبق وأن ذكرنا في بحث "شروط الإرث" أنه يشترط لميراث أي إنسان، تحقق حياة الوارث عند موت المورث وباعتبار أن الحمل وهو لا يزال في بطن أمه مجهول الوصف والحال، فإما أن يولد حيا أو ميتا، وإما أن يكون ذكرًا أو أنثى، وإما أن يكون واحدًا أو متعددًا أي "توءمًا" فلا يمكننا -والحالة هذه- أن نقطع بأمره ولا أن نجزم بشيء إلا بعد الولادة؛ فإذا ولد حيا اعتبرنا حياته قائمة من وقت وفاة المورث، وإن ولد ميتا اعتبرناه معدوما من وقت وفاة المورث، وكما يستحيل الجزم بحياة الجنين إلا بعد ولادته حيا، فكذلك يستحيل الجزم بكونه ذكرًا أو أنثى، فهو ما زال جنينا غامض الوصف والحال ومترددا بين أن يكون ذكرًا أو أنثى، وما دام الجنين غامض الوصف والحال فإن توزيع التركة بشكل نهائي يصبح أمرا متعذرًا ولكن قد تصادفنا هناك أمور اضطرارية لمصلحة بعض الورثة توجب علينا قيمة التركة "قسمة أولية" ثم نترك التقسيم النهائي إلى ما بعد الولادة.

[1] من الآية 15 من سورة الأحقاف.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست