responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 335
أمثلة على الطريقة الأولى:
1- توفي رجل عن: زوجة وبنتين وأب وأم والتركة 27 فدانًا، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثين لكونهما أكثر من واحدة ولا يوجد معهن معصب، وللأب السدس فرضا + الباقي تعصيبا لوجود البنات، وللأم السدس فرضا.
وأصل المسألة 24 وهو المضاعف المشترك الأصغر الذي يقبل القسمة على جميع الأنصباء بدون كسر ومن ثم يكون للزوجة ثلاثة أسهم وذلك حاصل قسمة أصل المسألة 24 على مقام نصيبها وهو 8.
وللبنتين 24÷3×2= 16 سهم لكل بنت 8 أسهم وللأب 24÷1/ 6= 4 أسهم وللأم 24÷1/ 6= 4 أسهم وبجمع الأسهم 3+16+4+4= 27 فتكون المسألة عائلة إلى 27.
قيمة السهم الواحد= 27÷ 27= 1 فدان.
نصيب الزوجة= 3×1= 3 فدان.
نصيب البنتين= 16×1= 16 فدان.
نصيب الأب= 4×1= 4 فدان.
نصيب الأم= 4×1= 4 فدان.
المجموع 27 فدان.
أمثلة على الطريقة الثانية:
ماتت عن: أخوين شقيقين وبنت ابن وأم وزوج والتركة هي 240 جنيه فما نصيب كل وارث من التركة؟
نصيب الشقيقتين من التركة= "2×240"÷4= 20 جنيه.
نصيب بنت الابن من التركة= "12×240"÷ 24= 120 جنيه.
نصيب الأم من التركة= "4×240"÷24= 40جنيه.
نصيب الزوج من التركة= "6×240"÷24= 60 جنيه.
المجموع= 240جنيه.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست