responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 326
وأما الأصول التي لا يدخل فيها العلو فيه: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية، فإذا كان أحد أصول المسألة من هذه الأعداد فإنه لا يمكن أن يكون في المسألة عول، كما إذا ماتت عن: زوج وأخت شقيقة أو لأب: فأصل المسالة من اثنين، للزوج واحد من اثنين وللشقيقة واحد من اثنين فليس في المسألة عول، وكما إذا ماتت امرأة عن أبوين "أب وأم" فللأم الثلث وللأب الباقي ويكون أصل المسألة من ثلاثة فليس في المسألة إذا عول، وإذا مات عن "زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة": فأصل المسألة أربعة، للزوجة الربع وهو واحد من أربعة، والباقي ثلاثة أرباع بين الشقيق والشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، وحينئذ نقول: إن المسألة التي أصلها من أربعة لا يمكن أن يكون فيها عول، ومثل هذا أيضا لو مات عن "زوجة وبنت وأخت شقيقة أو أخت لأب" فالمسألة من ثمانية: للزوجة الثمن وهو واحد من ثمانية، وللبنت النصف، أربعة من ثمانية، وللشقيقة الباقي ثلاثة من ثمانية، وليس في هذه المسألة عول.
الأصول التي تعول:
أما الأصول التي تعول وهي "6، 12، 24" كما بينا، فإن لكل أصل من الأصول نوعا من العول، فالستة تعول إلى العشرة وترا وشفعًا "أي أن الستة تعول إلى السبعة وإلى الثمانية وإلى التسعة وإلى العشرة ولا تزيد على ذلك، فلها إذا عول. أربع مرات" فقط ولا يمكن أن تعول أكثر من ذلك.
والاثنا عشر تعول إلى سبعة عشر وترا لا شفعا "أي أنها تعول إلى "13" وإلى "17" فلها عول ثلاث مرات فقط".
والأربع والعشرون تعول إلى سبعة وعشرون عولًا واحدًا في مسألة مشهورة تسمى "المسألة المنبرية" فلها عول واحد فقط، وستأتي صورتها قريبا إن شاء الله.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست