responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 325
الفرائض ودافع بعضها بعضا، فقال: ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر! وكان امرأً ورعًا، فقال ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص وأدخل على ذي حقه حقه، ما دخل من عول الفريضة، فكان عمر -رضي الله عنه- أول من أعال المسائل.
وقد انعقد الإجماع على هذا، حيث لم يخالف أحد من الصحابة، فلما انقضى عصر عمر، أظهر ابن عباس -رضي الله عنهما- خلافه ولكن لم يؤخذ بمذهبه لمخالفته الإجماع.
أول حادثة وقعت في عهد عمر -رضي الله عنه:
يذكر الرواة أن أول حادثة وقعت في عهد عمر وكان فيها عول هي المسألة الآتية:
امرأة ماتت وخلفت زوجا وأختين شقيقتين. فالزوج فرضه النصف والأختان الشقيقتان، فرضهما الثلثان، وقد زادت الفروض على التركة وجاء الزوج يطلب نصيبه كاملا، وجاءت الشقيقتان أيضا تطلبان نصيبهما كاملا فقال عمر: ما أدري من أقدم منكم في العطاء ومن أؤخر؟ أي أني إذا أعطيت الزوج أولا فرضه وهو النصف نقص نصيب الأختين، وإذا أعطيت الأختين فرضهما أولا وهو الثلثان نقص نصيب الزوج، فعند ذلك توقف في الأمر واستشار الصحابة فأشار عليه "زيد بن ثابت" -رضي الله عنه- بالعول، فقال عمر: أعيلوا الفرائض، وأقر صنيعه الصحابة الكرام، فأصبح ذلك إجماع على العول.
الأصول التي تعول والتي لا تعول:
أصول المسائل سبعة: ثلاثة منها تعول، وأربعة لا تعول ... أما الثلاثة التي يدخل فيها العول فهي: الستة، والاثنا عشر، والأربع العشرون بمعنى أن كل أصل من أصول المسائل يقبل القسمة على ستة بدون كسر فهو الذي يعول.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست