responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 327
1- ماتت عن "أب وأم وبنت وبنت ابن" فما نصيب كل من الورثة؟
للأب السدس، وللأم السدس، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، فالمسألة من ستة وعدد السهام ستة، فالمسألة هذه غير عائلة، أو ليس فيها عول؛ لأن السهام فيها بقدر أصل المسألة.
2- ماتت عن "زوج وأخت شقيقة، أخت لأم" فما نصيب كل من الورثة؟
للزوج النصف 3، وللشقيقة النصف 3، وللأخت لأم السدس 1
ومجموع السهام هو 7 وقد زادت سهما واحدا على أصل المسألة، فالمسألة إذًا فيها عول.
لأنها عالت بسهامها من الستة إلى السبعة فعوضا من أن يكون أصل المسألة 6 يصبح 7 وهكذا ...
3- ماتت عن "زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأم" فما نصيب كل من الورثة؟
للزوج النصف 3، وللأم السدس 1، وللشقيقة النصف 3، وللأخت لأم السدس 1.
ومجموع السهام 8 فالمسألة قد عالت من الستة إلى الثمانية وتسمى هذه الصورة "بالمباهلة".
4- مات عن "زوج وأخوين لأم وأختين شقيقتين" فما نصيب كل من الورثة؟
للزوج النصف 3، وللأخوين لأم الثلث 2، وللشقيقتان الثلثان 4.
فيكون مجموع السهام 9 فتلغى الـ6 وتبقى الـ9 أصلا للمسألة ونقول إن المسألة قد عالت من الـ6 إلى الـ9 وتسمى هذه المسألة بالمروانية.
5- ماتت عن "زوج وأختين لأب وأختين لأم وأم" فما نصيب كل من الورثة؟

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست