وتارة يختلفان أو يختلفون في شيء من ذلك، فيسقط بعضهم بعضا، وذلك مبني على قاعدتين:
1- أن كل من أدلى إلى المبيت بواسطة، حجبته تلك الواسطة، إلا ولد الأم بالاتفاق فإنه يرث مع وجود الواسطة التي أدلى بها هي الأم لكونه من أصحاب الفروض.
2- إذا اجتمع عاصبان فأكثر، وجب تقديم من كانت جهته مقدمة، كما علم من ترتيب الجهات، وإن تراخى، على من كانت جهته مؤخرة. فابن الابن وإن نزل -مثلا- مقدم على الأب، فلولا أن له فرضا لسقط.
فإن كانا أو كانوا من جهة واحدة، فالقريب -وإن كان ضعيفا- مقدم على البعيد وإن كان قويا. فابن الأخ لأب مقدم على ابن ابن الأخ الشقيق.
أما إن تساويا أو تساووا في القرب، فالقوي مقدم على الضعيف، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ من الأب.
والقوي: هو ذو القرابتين.
والضعيف: هو ذو القرابة الواحدة. وقد جمع العلامة الجعبري رحمه الله هذه القاعدة في بيت واحد، حيث قال:
فبالجهة التقديم، ثم بقربه
وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا.
القسم الثاني "العصبة بالسبب":
صاحب الولاء، ذكرا كان أم أنثى، وهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، فيكون التعصيب به بعد فقدان كل العصبة النسبية، أو قيام مانع بها، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام، لقوله -صلى الله عليه وسلم: "الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصب فللمولى".
وترتيبهم كترتيب عصبات النسب.