الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، وأبوه وإن علا، الأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ وإن نزل، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل.
أحكام العصبة بالنفس:
للعصبة بالنفس ثلاثة أحكام، هي:
إن من انفرد منهم أخذ كل المال، وذلك لقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [1]، فقد صرحت الآية بإرث الأخ جميع مال الأخت إن لم يكن لها ولد، والابن، وابنه، والأب، والجد: أولى لقربهم. وقيس عليه بنو الإخوة، والأعمام، وبنوهم، والموالي، بجامع التعصيب.
إنه إذا كان أحدهم مع صاحب فرض أو فروض، يأخذ ما أبقته الفروض، لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" متفق عليه.
والأولى هنا بمعنى: الأقرب
أن المعصب بالنفس إذا استغرقت الفروض "التركة، سقط، إلا الابن، فإنه لا يمكن معه الاستغراق، والأب، والجد، فإنهما يرثان عند ذلك السدس بالفرض.
جهات التعصيب:
ست جهات هي: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة، مع الأخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء.
اجتماع العصبة:
إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فتارة يستويان أو يستوون في الجهة والدرجة، والقوة، وحينئذ يشتركان أو يشتركون في المال، أو فيما أبقت الفروض. [1] من الآية 176 من سورة النساء.