responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 314
اجتماع أكثر جهة من جهات الأرث في شخص واحد:
قد يجتمع في شخص واحد جهتا إرث في آن واحد، فرض وتعصيب، وحينئذ يرث بهما، فإن كان منفردا أخذ فرضهن ثم أخذ الباقي بالتعصيب، وإن كان مع غيره من أصحاب الفروض، اشترك معه في الإرث بالفرض، ثم إن بقي شيء بعد ذلك أخذه بالتعصيب، وإن لم يبق فلا شيء له إلا ما أخذه معهم بالفرض، مثال ذلك: ماتت امرأة عن زوج هو ابن عمها ولا وارث غيره فلقد اجتمع في هذا الزوج جهتان من جهة الفرضية وهي الزوجية وجهة العصوبة لكونه ابن عم فإنه يرث النصف فرض لكونه زوج والباقي تعصيبا لكونه ابن عم ولا يوجد من يحجبه من هذه الجهة.
ثانيا: العصبة بالغير
أي بواسطة الغير، وهن أربع: ذوات النصف، والثلثين.
وذلك على النحو التالي:
1- بنت الصلب واحدة فأكثر، بالابن فأكثر، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [1].
2- بنت الابن فأكثر، بابن الابن فأكثر، سواء كان أخاها أم ابن عمها المساوي لها في الدرجة، أو النازل عنهما إذا احتاجت إليه، وذلك كما إذا أخذ بنات الصلب الثلثين، كمن مات عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن، للبنتين الثلثان، والباقي لبنت الابن، وابن ابن الابن.
3- الأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيق فأكثر، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [2].

[1] من الآية 11 من سورة النساء.
[2] من الآية 176 من سورة النساء.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست