2- الزوجة:
للزوجة أو الزوجات حالتان:
1- الربع من زوجها إذا لم يكن له فرع وارث سواء أكان منها أم من غيرها.
2- الثمن عند وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أم من غيرها وإذا تعددن قسم نصيبهن بينهن بالتساوي إذا لو لم يشتركن فيه لأدى ذلك إلى الإجحاف ببقية الورثة.
والدليل على هذا قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [1].
هذا والزوجان لا يحجبان حجب حرمان مطلقا، ولكنهما يحجاب حجب نقصان بالفرع الوارث بشرط ألا يكون ممنوعا من الإرث لوجود مانع من موانعه.
شروط توارث الزوجين:
1- أن يكون عقد الزواج صحيحا سواء أدخل الزوج بزوجته بعد العقد أم مات عنها، أم ماتت هي قبل الدخول، فأيهما مات بعد العقد الصحيح ورثه الآخر، ولو كان الزواج غير صحيح ومات أحدهما لا يرثه الآخر ولو كان معه دخول بالزوجة.
2- قيام الزوجية حقيقة أو حكما، ويتحقق الزواج الحكمي في حالتين:
1- إذا توفي أحدهما والزوجة في عدتها في طلاق رجعي؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل قيد الزوجية، ولا حل الاستمتاع بين الزوجين.
2- إذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا وهو في مرض الموت ومات والزوجة لم تنقض عدتها بعد، كان لها نصيبها من الميراث من تركته؛ لأنه يعتبر فارا من توريثها فيرد عليه سوء قصده وترث منه. [1] الآية 12 من سورة النساء.