responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 301
فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أولاد الأم دون غيرهم، وإرثه السدس بثلاثة شروط:
1- عدم الفرع الوارث مطلقا.
2- عدم الأصل الوارث من الذكور.
3- أن يكون منفردًا.
ما يخالف فيه الإخوة لأم غيرهم من الورثة.
يخالفونهم في خمسة أشياء.
1- الذكر منهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث، اجتماعا ولا انفرادًا.
2- أنهم يرثون مع من أدلوا به، والأصل المطرد أن من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده.
3- أن ذكرهم أدلى بأنثى ويرث.
4- أنهم يحجبون من أدلوا به، وهي الأم بالنقص عند اجتماعهم.
5- أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم.
وإليكن ما يستحقه كل صاحب فرض على حدة تفصلا:
1- الزوج:
للزوج حالتان:
1- النصف من زوجته إذا لم يكن لها فرع وارث وهو الابن وإن نزل البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها سواء الفرع الوارث منه أم من غيره ومن عدا هؤلاء لا يعتبر فرعا وارثا وكذلك الفرع المحروم كالابن القاتل لا يحجب الزوج من النصف إلى الربع.
2- الربع، وذلك عند وجود الفرع الوارث منه أو من زوج غيره والدليل على هذا قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [1].

[1] من الآية 12 من سورة النساء.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست