سادسا: أصحاب السدس
السدس فرض سبعة من الورثة هم:
1- الأب: بشرط، وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [1].
2- الأم: بشرط: وجود الفرع الوارث، للآية السابقة أو جمع من الإخوة، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [2].
3- الجد بشرطين:
1- عدم الأب.
2- عدم الفرع الوارث، حملا له على الأب.
4- بنت الابن فأكثر: بشرطين:
1- عدم المعصب.
2- عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، إلا صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، لما روي أن ابن مسعود -رضي الله عنها- سئل عن بنت، وبنت ابن، أخت، فقال: لأقضين فيها بقضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ما بقي فللأخت.
5- الأخت لأب فأكثر: بشرطين: إجماعها، قياسا على بنت الابن.
1- أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض.
2- عدم المعصب.
6- الجدة فأكثر: بشرط: عدم الأم، أو جدة أقرب منها.
7- ولد الأم: ذكرًا كان أم أنثى، إجماعا، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [3]. [1] الآية 11 من سورة النساء. [2] الأية 11 من سورة النساء. [3] من الآية 12 من سورة النساء.