وإذا ماتت الزوجة وهي في العدة من هذا الطلاق البائن فلا يرثها وكذلك تعتبر الزوجة فارة من توريث زوجها فيما تتركه أن وقعت الفرقة بينهما بسبب منها، كما إذا ارتدت عن الإسلام، أو مكنت أحد -من فروعها أو أصوله- من نفسها، أو أتت معه ما يوجب حرمة المصاهرة.
ففي هذه الحالات ونحوها يرثها الزوج إن ماتت وهي في العدة بعد الفرقة التي قعت بينهما. هذا، وقد طلق سيدنا عبد الرحمن بن عوف زوجته "تماضر" طلاقا مكملا للثلاث في مرضه الذي مات فيه، فحكم بعد موته سيدنا عثمان بن عفان بميراثها منه، وقال ما اتهمته، ولكني أردت السنة، ولهذا قال ابن عوف: ما طلقتها ضرارا ولا فرارا، بمعنى أنه لا ينكر ميراثها منه.
وروي أن السيدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: إن امرأة "الفار" ترث ما دامت في العدة.
3- الأب: للأب ثلاث حالات:
1- يرث السدس بطريق الفرض إذا كان معه فرع وارث مذكر، كابن وابن ابن وإن نزل، سواء أوجد معه فرع وارث من الإناث، أم لا، كابن، وبنت.
2- يرث بطريق الفرض والتعصيب إذا كان معه فرع وارث مؤنث، فيأخذ الأب السدس بطريق الفرض زائد ما تبقى بعد أصحاب الفروض كما إذا وجد للمتوفى بنت أو بنت ابن وإن نزل.
3- يرث بطريق التعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقا، مذكرا أو مؤنثا، فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، أو يأخذ كل التركة إذا كان منفردًا، كما إذا توفي شخص وترك الأب والأم، أو ترك الأب فقط.
والدليل على هذا قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [1] والأب ولا يحجب من الإرث [1] من الآية 11 من سورة النساء.