responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 290
السبب الأول: النكاح
لغة: هو الضم
واصطلاحا: هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة.
ويورث به من الجانبين، لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [1].
وسيأتي تفصيل القول إن شاء الله تعالى في المطلقة.
السبب الثاني: الولاء
لغة: يطلق على النصرة، والقرابة، والملك.
واصطلاحا: هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.
ويورث به من جانب واحد فقط، فالعتيق يورث بالولاء ولا يرث.
السبب الثالث: النسب
لغة: وهو القرابة
واصطلاحا: هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
وهو على ثلاثة أقسام:
1- الأصول: وهم الآباء، وآباؤهم، وأمهاتهم، وإن علوا، والأمهات، وأمهاتهم، وإن علون، ما عدا الأب الذي يُدلي إلى الميت بأنثى.
2- الفروع: وهم الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا.
3- الحواشي: وهم الإخوة، وبنوهم، والأعمام، وبنوهم.
موانع الإرث:
تعريف المانع:
لغة: هو الحاجز بين الشيئين
واصطلاحا: هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

[1] الآية 12 من سورة النساء.
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست