عددها:
موانع الإرث ثلاثة: وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين.
1- الرق:
لغة: هو العبودية
واصطلاحا: هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه، ولا يورث؛ لأن العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه، وأما المبعض -هو الذي بعضه حر وبعضه مملوك- فإنه يرث ويورث، ويحجب، بمقدار ما فيه من الحرية، على مذهب الإمام أحمد، ولا يرث ولا يورث عند الأئمة الثلاثة.
2- القتل المانع من الإرث:
هو كل قتل أوجب القصاص، كالعمد المحض والعدوان، أو أوجب الدية، كقتل الوالد لوده عمدًا وعدوانًا، فإنه يُضمن بالدية، ولا كفارة لأنه عمد، ولا قصاص فيه، لقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل الوالد بولده" أو أوجب كفارة، كما رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرًا.
وأما القتل الذي لا يلزم منه واحد من الثلاثة فلا يمنع من الإرث، وذلك كالقتل قصاصا أو حدًّا، أو دفاعًا عن نفسه.
3- اختلاف الدين:
المراد الاختلاف بالاسلام والكفر، لقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، إلا الإرث بالولاء، فعند الإمام أحمد لا يمنعه به، لقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته"، ولما روي عن علي، وعمر بن عبد العزيز، من توريث الكافر من المسلم به، وكذلك إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة مورثه المسلم، ورث عند الإمام أحمد؛ ترغيبا له في الإسلام.