والغرة هي: عبد أو أمة تقتر بخمس من الإبل يأخذها ورثة الجنين، سواء كانت هذه الجناية عمدا أم خطأ، وسواء ألقت الحامل بسببها الجنين في الحال، أم بقيت متأملة حتى سقط، ذكرا كان أم أنثى.
2- تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة: ليدخل الحمل إذا انفصل حياة حياة مستقرة.
3- العلم بالجهة المقتضية للإرث: من زوجية، أو ولاء، أو قرابة، وتعين جهة القرابة من بنوة، وأبوة، وأمومة، وإخوة، وعمومة. وكذلك العلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها.
أسباب الإرث:
تعريف السبب:
لغة: هو ما يتوصل به إلى غيره.
واصطلاحا: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
عددها: أسباب الإرث المتفق عليها ثلاثة هي: النكاح، والولاء، والنسب.
وهناك سبب رابع اختلف فيه الأئمة -رحمهم الله- وهو بيت المال، فالمالكية يرونه سببا، لخبر: "أنا وراث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه"، وهو -صلى الله عليه وسلم- لا يرث لنفسه، بل يصرفه للمسلمين. وكذلك الشافعية إن انتظم، وأما الأحناف والحنابلة فلا يرونه سببا، سواء كان متنظما أم غير منتظم، وقالوا بالرد، وبتوريث ذي الأرحام، لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [1]. [1] الآية 75 من سورة الأنفال.