responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 288
تعريف الإرث:
لغة: يطلق على معان منها: البقاء، والأصل، والبقية، كما في خبر مسلم: "اثبتوا على مشاعركم، فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم"، أي أصله وبقية منه.
وشرعا: هو حق قابل للتجزؤ، ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما، أو نحوها.
أركان الإرث:
أركان الإرث ثلاثة، فإن فقد واحد منها لم يتحقق الإرث، وهي:
1- المورث، وهو الميت، أو المحلق به كالمفقود.
2- الوارث، وهو الحي بعد المورث، أو الملحق بالأحياء كالجنين.
3- الحق الموروث.
شروط الإرث:
تعريف الشرط:
لغة: هو العلامة، ومنه قوله تعالى: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} أي علاماتها.
واصطلاحا: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
عددها:
شروط الإرث ثلاثة، ولا يتم الإرث بتمامها، وهي:
1- تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود إذا انقضت فيه مدة الانتظار وحكم القاضي بموته، أو إلحاقه بالأموات تقديرا، وذلك كالجنين الذي ينفصل عن أمه ميتا بسبب جناية عليها توجب الغرة.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست