responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 287
التركة:
التركة في اللغة: مأخذوة من الترك بمعنى الإبقاء.
وفي الاصطلاح: كل ما يتركه الميت من أموال وحقوق سواء تعلق حق الغير بعين من أعيانها أم كانت خالية من ذلك.
الحقوق المتعلقة بها:
يتعلق بالتركة حقوق:
1- الحقوق المتعلقة بعين التركية كالمبيع بثمن في الذمة، والمرهون.
2- تجهيز الميت ودفنه.
3- الديون المطلقة المتعلقة بذمة الميت.
4- الوصية في حدود الثلث.
5- تقسيم المتبقي بعد ذلك على المستحقين له من الورثة.
فإن قيل: لم قدمت الوصية في الآية على الدين، مع أنه مقدم عليها في الشريعة، اعتمادا على قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟
أجيب بأنه لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض، كان إخراجها مما يشق على الورثة، بخلاف الدين، فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه، فلذلك قدمت في الذكر على الدين، حثًّا على وجوبها والمسارعة إلى إخراجها كالدين، فأو للتسوية بينهما في الوجوب.
أركان الإرث:
تعريف الركن:
لغة: هو جانب الشيء الأقوى.
واصطلاحا: هو عبارة عن جزء الماهية، أي ما لا توجد الحقيقة إلا به.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست