واليا كالإمام أو الحاكم فلا ضمان عليه, فقد روى أن عمر رضي الله عنه كانت له حظيرة يحظر فيها ضوال المسلمين.
الضرب الثاني:
أن يكون الحيوان لا يدفع عن نفسه، ويعجز عن الوصول إلى الماء، والرعي كالغنم والدجاج، فهذا له أن يأخذه، ويأكله في الحال من غير تعريف، غنيا كان أو فقيرا وعليه غرمه لمالكه إذا وجد، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال مالك وداود: هو غير مضمون عليه، فله أن يأكله أكل إباحة ولا غرم عليه في استهلاكه، استدلالًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "هي لك أو لأخيك، أو للذئب"، ومعلوم أن ما استهلكه الذئب هدر لا يضمن.
والأول هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"؛ ولأنها لقطة يلزمه ردها مع بقائها، فوجب أن يلزمه غرمها عند استهلاكها قياسا على اللقطة في الأموال؛ ولأنها ضالة فوجب أن تضمن بالاستهلاك كالإبل ونحوها.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "هي لك أو لأخيك، أو للذئب"، فلا دليل فيه على سقوط الضمان؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نبه بذلك على إباحة الأخذ، وجواز الأكل دون الغرم.
وإذا ثبت جواز أخذ الشاة، وما لا يدفع عن نفسه مع إباحة أكله، ووجوب غرمه، فيجوز له أخذ صغار الإبل والبقر؛ لأنها لا تمنع عن أنفسها كالغنم.
النوع الثاني: أن توجد لقطة الحيوان في العمران، قرية أو بلد أو مصر، أو موضع قريب منها، وفي ذلك خلاف بين الأصحاب على قولين:
الأول: وهو حكاية عن الشافعي في الأم أنه إذا وجدها في البلد، أو