المصر، فهي لقطة له أخذها، وعليه تعريفها حولا إن كانت من الغنم، ولا يتعرض للإبل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ضالة المؤمن حرق النار".
القول الثاني: أنها لقطة فيأخذ الغنم، والإبل جميعا، ويعرفها كسائر اللقطة حولا كاملا؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم في ضوال الإبل: "معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر"، يختص بالبادية التي يكون فيها الماء، والشجر دون المصر، وهي تمنع صغار السباع عن أنفسها في البادية، ولا يقدر على منع الناس في المصر، والشاة تؤكل في البادية؛ لأن الذئب يأكلها، وهو لا يأكلها في المصر، فاختلف معناهما في البادية والمصر، فكان اختلاف حكمهما تبعا لذلك.
وفرق الأول بأنه إنما منع التقاط الحيوان الممتنع في الصحراء دون البلد، أو المصر بأنه في العمران يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه بخلاف المفازة، فإن طروق الناس بها لا يعم.
ويتفرع على ذلك أنه لو وجد الحيوان الممتنع زمن نهب، وفساد جاز التقاطه للتملك قطعا في المفازة، والعمران على حد سواء.
النوع الثالث: لقطة ما لا يؤكل كالنقود ونحوها، فهذا الذي تقدم من اشتراط التعريف عند تملكها.
النوع الرابع: أن تكون اللقطة مما يؤكل، وهذه لها أحوال:
الأول: أن تكون مما يفسد في الحال كالأطعمة والشواء، والبطيخ والرطب الذي لا يتتمر والبقول، فالواجد فيها بالخيار بين أن يأكلها ويغرم قيمتها، وبين أن يبيع ويأخذ الثمن، وهذا هو الصحيح، فإن أكل غرم قيمتها وعرف اللقطة سنة، ثم يتصرف فيها؛ لأن القيمة قائمة مقام اللقطة، ولو لم