ولو قصد الأمانة أولا، ثم قصد الخيانة ولم يعرفها، فالأصح أنه لا يصبر ضامنا بمجرد قصد الخيانة كالمودع.
الفرع الرابع: إذا التقطها اثنان فعرفاها حولا ملكاها جميعا، وإن قلنا بوقوف الملك على الاختيار، فاختار أحدهما دون الآخر، ملك المختار نصفها دون الآخر، وإن رأياها معا فبادر أحدهما وأخذها، أو رآها أحدهما،
فاعلم بها صاحبه، فأخذها فهي لآخذها؛ لأن استحقاق اللقطة بالأخذ لا بالرؤية كالاصطياد.
وإن قال أحدهما لصاحبه: هاتها فأخذها، نظرت، فإن أخذها لنفسه، فهي له دون الآخر، وإن أخذها للآمر فهي له كما لو وكله في الاصطياد له.
كيفية تملك اللقطة:
إذا عرف الملتقط اللقطة التعريف المعتد به سنة، أو دونها فيما يكفي فيه، ثم لم يجد صاحبها بعد تعريفها كان له أن يتملكها الضمان لها، ويكون التملك بلفظ يفيد أنه اختار تملكها من المالك، أو وليه أو وارثه لو مات، فيقول: تملكت اللقطة، وذلك إن كانت اللقطة مالا متمولا أي له قيمة مالية أما إن كانت من غير المتمول كالاختصاص، فيقول: نقلت الاختصاص إلى نفسي، وذلك لما روى زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، فجعله إلى اختياره؛ ولأنها تملك ببدل فاعتبر فيها اختيار التملك كالتملك بشراء، ونحوه، وإذا تملكها الملتقط بعد التعريف، ولم يظهر لها مالك، فلا شيء عليه في انفاقها؛ لأنها من اكتسابه، ولا مطالبة عليه في الدار الآخرة إن كان قد عزم على ردها إن بان مالكها، فإن تملكها ولم يعزم على ردها طولب بها في الدار الآخرة.