لم يكن في بيت المال سعة أمر الحاكم الملتقط أن يقترض، وإذا أمره بالاقتراض، فلا فرق بين أن يكون من اللاقط أو غيره، وفي معنى ذلك أن يأمره بصرفها؛ ليرجع بها على المالك، أو يبيع جزءًا منها إن رأى في ذلك المصلحة للمالك، فإن كانت مؤنة التعريف بقدر قيمة اللقطة بيعت بنقد، ثم يحفظ النقد لعدم احتياجه إلى مؤنة، وبهذا قال ابن عبد السلام.
وعلى القول بعد وجوب التعريف عليه: إن عرفها فهو متبرع إن كان غير محجور عليه، فإن كان محجورًا عليه لصغر أو سفه، أو نحوهما فلا يجوز للولي أن يتبرع بها من مال المحجور عليه، بل يرفع الأمر إلى القاضي.
أما إن أخذها ليتملكها، أو يختص بها ولو بعد لقطها للحفظ، أو كان لقطها لها للخيانة، فمؤنة التعريف عليه ما لم يعدل إلى قصد الأمانة والحفظ، فإن عدل فلا مؤنة عليه، وهذا في غير المحجور عليه، أما المحجور عليه فلا مؤنة عليه في ماله بل يراجع وليه الحاكم ليبيع جزءا منها، أو يقترض عليه كما سبق.
وقيل: إن لم يتملك بالفعل بأن ظهر مالكها، فالمؤنة على المالك لعود فائدة التعريف إليه.
والمراد بالتملك عدم الأخذ للحفظ، فإن أخذها للحفظ فلا مؤنة عليه، وإن قد التملك، فمؤنة التعريف عليه سواء تملك بعد ذلك أو لا؛ لأن المدار على قصد التملك، وإن لم يتملك بالفعل.
الفرق بين اللقطة، وبين الضوال:
هناك فرق بين اللقطة والضوال لوجود اختلاف بينهما في الجنس والحكم، فالضوال تكون من الحيوان؛ لأنه يضل بنفسه، واللقطة في غير