قال: لا ليلا ولا وقت القيلولة؛ لأنهما ليسا من أوقات الاجتماع، بل من أوقات النوم والراحة غالبا.
وإذا كان التعريف متفرقا، فهل يكفي ذلك في التعريف؟ الأصح أن ذلك يكفي؛ لأنه عرف سنة وصحح هذا الرأي الإمام النووي في الروضة، وقيل: لا يكفي سنة مفرقة، كأن يعرف شهرا ويترك شهرا وهكذا؛ لأنه لا يظهر فيه فائدة التعريف، والأصح أنه لا تجب المبادرة في التعريف كما أفاده العطف، ثم حيث قال: ويعرف جنسها وصفتها، وقدرها وعفاصها ووكاءها، ثم يعرفها في الأشواق إلى آخره.
وكيفية التعريف أن يقول: من ضاع منه شيء أو من ضاع منه دنانير، ولا يزيد عليها؛ لأنه قد يعتمدها الكاتب فيدعيها، فإن ذكر النوع والقدر، والعفاص والوكاء ففيه وجهان:
أحدهما: لا يضمن؛ لأن مجرد ذكر الصفة لا يوجب الدفع.
والثاني: يضمن؛ لأنه لا يؤمن أن يحفظ ذلك رجل، ثم يرافعه إلى الحكم يوجب الدفع بذكر الصفة.
هل يلتزم الملتقط بمؤنة التعريف إن كان للتعريف مؤنة؟
الحكم في ذلك يتوقف على قصد الملتقط ونيته، فإن كان قد أخذ اللقطة لحفظها على مالكها، أو أطلق بأن لم يقصد حفظها، ولا تملكها فلا يلتزم بمئونة تعريفها، وهذا إذا قلنا بوجوب التعريف، وإنما كانت مؤنة التعريف على المالك دون الملتقط في هذه الصورة؛ لأن الحفظ للمالك.
وعلى القاضي أن يرتبها من بيت المال إن كان في بيت المال سعة، ويكون ما دفعه بيت المال قرضًا على صاحب اللقطة، وقيل: يتبرع بها بيت المال، فإن