responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 119
مدة التعريف وكيفيته:
قلنا: إن الملتقط إذا أراد تملك اللقطة عرفها، ويكون التعريف على العادة زمانا ومكانا أي في الزمان، والمكان المعتاد للتعريفن فالزمان سنة من وقت التعريف، وليس من وقت الالتقاط، ولا يجب استعياب السنة بالتعريف، بل يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار لا ليلا، ولا وقت القيلولة، ثم يعرف بعد ذلك كل أسبوع مرة أو مرتين، وعلى كل حال فإن مراتب التعريف أربعة:
المرتبة الأولى: أن يعرف كل يوم مرتين طرفي النهار أسبوعًا.
المرتبة الثانية: أن يعرف كل يوم طرفة أسبوعيا أو أسبوعين.
المرتبة الثالثة: أن يعرف كل أسبوع مرة، أو مرتين إلى أن تتم سبعة أسابيع.
المرتبة الرابعة: أن يعرف كل شهر مرة أو مرتين إلى آخر السنة، وهذا هو المشهور.
وقيل: إنه يعرف كل مدة من هذه المدد ثلاثة أشهر، فيعرف كل يوم مرتين طرفيه ثلاثة أشهر، ثم يعرف كل يوم طرفه مرة ثلاثة أشهر، ثم يعرف كل أسبوع مرة ثلاثة أشهر، ثم كل شهر مرة ثلاثة أشهر، وهو ضعيف.
وقيل: أن ما ذكروه ليس متعينا، والضابط المعتمد أن يكون التعريف بحيث لا يكون التعريف الثاني تكرارًا للأول بأن ينسب بعض مرات التعريف إلى بعض.
وإنما جعل التعريف في الأزمنة الأولى أكثر، لأن تطلب المالك فيها أكثر، وإنما كان في كل يوم مرتين طرفي النهار؛ لأنهما وقت اجتماع الناس، ولذلك

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست