responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 122
الحيوان سميت بذلك لالتقاط واجدها لها.
وهذه اللقطة إن كانت مما لا يبقى كالطعام الرطب، أو ما لا يبقى كالشواء والطبيخ والخيار والبطيخ، فهو مخير بين أن يأكله ويغرم البدل، وبن أن يبيعه ويحفظ الثمن.
وخرج المزني قولا آخر: وهو أنه يلزمه البيع، ولا يجوز له الأكل والمذهب الأول؛ لأنه معرض للهلاك فخير بين البيع، والأكل وإن كانت مما لا يبقى، ولكن يمكن التوصل إلى حفظها كالرطب والعنب، فإن كان الأنفع لصاحبها أن تباع، بيعت، وإن كان الأنفع أن تجفف جففت، وإن احتاج إلى مؤنة في تجفيفه، ولم يوجد من يتطوع بها، باع بعضها وأنفق عليها.
وإن كانت اللقطة مما يبقى كالدراهم، والدنانير والثياب والحلي، والقماش، فهذه اللقطة هي التي تعرف؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن لقطة الذهب، والرق، قال: "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه.." [1].
وإن وجد مالا مدفوعا، فضربان: جاهلي أو إسلامي، فإن كان إسلاميا، فلقطة أيضا وهي على ما ذكرنا، وإن كان جاهليا في ركاز يملكه واجده، وعليه إخراج خمسة في مصرف الزكوات لحديث: "وفي الركاز الخمس" [2].
وإن كانت اللقطة بمكة، فمذهب الشافي رضي الله عنه أنه ليس

[1] الحديث متفق عليه من طرق بألفاظ والسائل قيل: هو خالد الراوي، وقيل: بلال، وقيل: عمير والد مالك.. وقيل: سعيد الجهني والد عقبة "التلخيص ج3 ص73".
[2] حديث: "وفي الركاز الخمس، وفي المعدن الصدقة"، لم أجده هكذا ولكن اتفقا على الجملة الأولى من حديث أبي هريرة، وله طرق "التلخيص الحبير" ج2 ص181، 182".
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست