responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 116
فنص على العفاص والوكاء والعدد، وباقي الصفات بالقياس؛ لأنها صفات تتميز بها اللقطة، فأشبهت المنصوص عليه.
وإنما طلب من الملتقط أن يعرف هذه الأشياء حتى لا تختلط اللقطة بماله، ويعرف بها صدق من يدعيها.
حكم تعريف اللقطة:
تعريف اللقطة يختلف حكمه، فهو تارة يكون واجبا وتارة أخرى يكون مندوبا، وذلك بحسب إرادته ونيته عند الالتقاط، فإن كان قد التقط للحفظ دون التملك لم يلزمه التعريف؛ لأن التعريف للتملك وهو لم ينو التملك، فلا يكون واجبا بل هو مستحب، وإن نوى التملك كان التعريف واجبًا.
ولكن المعتمد في المذهب أن التعريف واجب مطلقا، سواء كان للحفظ أو التملك، قال النووي: وهو الأقوى والمختار.
وإذا نوى التملك، فلا يتملك إلا بعد تعريف اللقطة سنة لحديث زيد بن خالد الجهني، فإنه صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن لقطة الذهب، والورق[1]، فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة"، فدل ذلك على أن التعريف مدته سنة، فإن لم يظهر مالكها، فله أن يتملك اللقطة إن أراد.
حكمة التعريف سنة:
والحكمة في اعتبار السنة أن القوافل لا تتأخر فيها غالبا؛ ولأنه لو لم يعرف سنة لضاعت الأموال على أربابها، ولو جعل التعريف أبدا لامتنع الناس من التقاطها، فكان في اعتبار العام مراعاة مصلحة الفريقين معا.

[1] الورق هي الفضة.
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست