الأوصاف، ليعرف ما يدخل في ضمانه.
ولكن ما هي الأوصاف التي يجب، أو يسن معرفتها عقد الأخذ؟ أما عن الأوصاف التي يجب، أو يسن معرفتها عقب أخذ اللقطة فيه أربعة إجمالًا ثمانية تفصيلًا، أما الأربعة فهي أن يعرف عفاصها، وركاءها، وجنسها وقدرها. والقدر يدخل تحته العدد في المعدود، والوزن في الموزون والكيل في المكيل، والذرع في المذروع، والجنس يشمل: صنفها وصفتها من صحة وتكسير ونحوهما، ومن هنا فإنه يراد بالجنس ما يشمل الصنف والصفة، ويراد بالقدر ما يشمل العد والوزن، والكيل، والذرع.
والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه اللقطة، والوكاء هو ما تشد به، وقيل: العفاص هو السدادة، ويطلق على الوعاء مجازا، والجمهور على أن العفاص هو الوعاء، وباقي الصفات معروفة.
أما معرفة العفاص والوكاء، فلما روى زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها، وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها، وإلا فاخلطها بمالك".
وأما العدد فلما روى البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي صلى الله وسلم، فقال: "عرفها فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها فعرفتها حولا، ثم أتيته الرابعة، فقال: اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" [1]. [1] متفق عليه من حديث أبي والسياق لمسلم "التلخيص ج2 ص75".