لقطة المحجور عليه:
وإن وجد المحجور عليه لسفه أو جنون، أو صغر شيئا صح التقاطه؛ لأنه كسب بفعل فصح من المحجور عليه كالاصطيادو على الناظر في أمره أن ينتزعها منه، ويعرفها؛ لأن اللقطة في مدة التعريف أمانة، والمحجور عليه ليس من أهل الأمانة، وإذا نزع الولي اللقطة من يد المجور عليه، وعرفها فلا تؤخذ مؤنة التعريف من مال الجور عليه، بل يراجع الحاكم ليقترض عليه، أو يبيع جزءا منها، وبعد تعريفها إن لم يظهر مالكها يتملكها الولي للصبي، ونحوه إن رأي المصلحة في ذلك، وإلا حفظها أو سلمها القاضي.
ولكن متى يجوز للولي أن يتملك اللقطة للصبي؟ يجوز له التملك إن كان يصح له الاقتراض عليه؛ لأن التملك بالالتقاط كالتملك بالاقتراض في ضمان البديل.
أما إذا قصر الولي في انتزاعها من المحجور عليه حتى تلفت ضمنها سواء كان التلف بإتلاف الصبي، أو غيره حتى ولو كان ذلك الولي هو الحاكم، وإذا لم يقصر في انتزاعها منه، ثم تلفت فلا ضمان على أحد.
حكم معرفة أوصاف اللقطة عند أخذها:
إذا أخذ الملتقط، فإن كانت بنية الحفظ وجب عليه أن يعرف أوصافها عقب أخذها مباشرة، وهذا ما قاله ابن الرفعة، لكن كلام الجمهور يوحي أن معرفة هذه الأوصاف عقب الأخذ مستحب، وهو ما قاله الأذرعي وغيره، وهو المعتمد.
أما إذا أخذها بنية التملك بعد تعريفها كما سيأتي، فيجب أن يعرف هذه