responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 117
أهم المسائل المتعلقة بتعريف اللقطة:
1- لو مات الملتقط في أثناء السنة بنى مورثه على ما مضى، كما بحث الزركشي.
2- ولو التقطها اثنان عرفها كل واحد نصف سنة، بأن يعرفها أحدهما يوما ثم الآخر يوما، ثم جمعة وجمعة ثم شهرا وشهرا؛ لأنها لقطة واحد والتعريف من كل منهما لكلها لا لنصفها؛ لأنها إنما تقسم بينهما عند التملك، وهذا هو الأشبه كما قاله السبكي، ولكن خالف في ذلك ابن الرفعة، فقال: يعرف كل واحد منهما سنة؛ لأنه ملتقط لنصفها، وهو كلقطة كاملة.
اللقطة التي يجب تعريفها:
إن كانت اللقطة مما لا يطلب كالثمرة، واللقمة لم تعرف لما روى أنس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمرة في الطريق مطروحة، فقال: "لولا أن أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها".
وإن كانت مما يطلب إلا أنه قليل، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يعرف القليل والكثير سنة، وهو ظاهر النص لعموم الأخبار.
الثاني: لا يعرف الدينار، لما روى أن عليا كرم الله وجهه، وجد دينارا فعرفه ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "كله أو شأنك به".
والثالث: يعرف ما يقطع في السارق، ولا يعرف ما دوته؛ لأنه تافه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: "ما كانت اليد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه".

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : عبد العزيز محمد عزام    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست