نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 341
رسم يسحب اسكنر
1- عند محمد -رحمه الله- يقسم المال على أول بطن وقع فيه الاختلاف، ويعتبر فيهم عدد الفروع في الجهات وصفة الأصول، فيقسم الثلثان على أعلى قرابة الأب، وهم العم لأم والعمة لأم، فالعم برأسين والعمة إذا اعتبرت فيها عدد فروعها صارت كعمتين فرءوسهما أربعة وثلث أصل المسألة اثنان يوافقانهما بالنصف فردهم إلى نصفهم الاثنين، والثلث وهو واحد لقرابة الأم وهم الخال والخالة، فإذا اعتبرت فيهما عدد فروعهما صارا كخالين وخالتين فرءوسهما ستة, فإذا نظرت بينهما وبين الاثنين وفق قرابة الأب وجدتهما متداخلين، فالستة هي جزء سهمها, فتصح هذه المسألة من "18" سهما, إلى ابن بنت العم لأم ستة أسهم، ولكل واحدة من ابنتي بنت العمة لأم ثلاثة أسهم، ولكل واحد من ابني ابن الخال لأب سهمان, ولكل واحدة من بنتي ابن الخالة لأب سهم واحد.
2- أما عند أبي يوسف -رحمه الله- فتصح من "18" سهما، إلى ابن بنت العم لأم ستة أسهم، ولكل واحدة من ابنتي بنت العمة لأم ثلاثة أسهم، وإلى كل واحد من ولدي ابن الخال لأب سهمان، وإلى كل واحدة من ابنتي ابن الخالة لأب سهم واحد.
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 341