نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 342
ميراث ذي القرابتين من ذوي الأرحام من الصنف الرابع:
قد يجتمع للوارث الواحد من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم قرابة للميت من جهتين أو أكثر، فيكون الوارث من أصول متعددة لهم اتصال بالميت، وحكم متعدد جهات القرابة أنه يستحق الميراث بجهات القرابة جميعا، ويكون اجتماع القرابتين في شخص واحد نظير افتراقهما في شخصين, ويجعل الواحد متعددا بعدد جهات قرابته، وله من كل جهة ميراث كامل لتكامل السبب في حق كل جهة.
ومن الواجب مراعاة الأحوال السابقة في القسمة, فيقسم المال على نفس الأعمام والعمات والأخوال والخالات إذا اختلفوا في صفة الذكورة والأنوثة، ثم ينتقل نصيب كل منهم رأسا إلى فروعه الوارثين عند اتفاق البطون, وإلى أول بطن وقع فيه الخلاف عند اختلاف البطون, كما يقسم على أول بطن عند اتفاق الصفة في الذكورة والأنوثة على النسق المتقدم. وإليك المثال لتقيس ما يعرض عليك:
مثال رقم "1":
1- توفي عن: ابني بنت عمة لأب، وبنتي ابن عمة لأب هما أيضا بنتا بنت عم لأب، وعن بنتي بنت خالة لأم، وابني ابن خالة لأم هما أيضا ابنا بنت خال لأم.
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 342