responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 340
مثال رقم "3":
3- توفي عن بنت عم لأب، وابن عمة لأبوين.
رسم يسحب اسكنر
المال كله إلى ابن العمة لأبوين ولا شيء إلى بنت العم لأب؛ لأن ابن العمة لأبوين أقوى قرابة من بنت العم لأب, وهذا ظاهر الرواية وبه يفتى.
- إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام، وكانوا من الصنف الرابع وكانت قرابتهم من جهتين، فثلثا المال لجهة الأب أي: لقرابة الأب، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم، من غير أن تعتبر قوة القرابة في جهة مرجحة على ضعف القرابة في الجهة الأخرى، وإن محمدا -رحمه الله- يقسم المال الذي أصاب كل فريق على أول بطن اختلف فيه مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول, فقس عليه.
وعند أبي يوسف -رحمه الله- يقسم المال الذي أصاب كل فريق على أبدان الفروع, مع اعتبار عدد الجهات في الفروع. ولنضرب لك مثالا لتقيس عليه.
مثال: توفي شخص وترك: ابن بنت عم لأم، وبنتي بنت عمة لأم، وابني ابن خال لأب، وابنتي ابن خالة لأب.
المسألة من "3" أسهم وتصح من "18" سهما باتفاق أبي يوسف ومحمد, رحمهما الله.

نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست