نام کتاب : رسائل ابن حزم نویسنده : ابن حزم جلد : 3 صفحه : 111
وأما قولهم: إننا رتبنا في كتبنا [1] خلاف ما رتبه [2] الماضون المتفقون في الأحكام والشرائع، فهم الذين فعلوا ذلك، وقد نبهنا لهم عن مسائل جمة من الطهارة ومن الصلاة خالفوا فيها الصحابة الذين لا يعرف لهم مخالف فيها، والكتاب حاضر لا يمتنع عليهم رؤيته، ففي ذلك فلينتظروا إن قدروا، وهي أربع عشرة [3] مسألة من الطهارة وخمس وثلاثون مسألة من الصلاة، من جملتها مسائل خالفوا فيها الإجماع المتيقن، كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعداً بالناس، وغير ذلك كثيراً جداً مما قد بيناه في كتبنا، وأما خلافنا كتبهم فنعم، ما نعتذر من ذلك، وبالله تعالى التوفيق.
31 - ثم قالوا: " إنك [4] قلت: إن تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها انه لا قضاء عليه فيما قد خرج وقته ".
فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أننا هكذا نقول، وهو الحق الراجح الذي لا يحل خلافه، ولنا في هذه المسألة كتاب مفرد مشهور. وجملة الأمر أن إعادة الصلاة في غير وقتها إيجاب شرع، والشرائع لا يوجبها إلا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، لا من سواهما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبين أوقات الصلوات، أوائلها وأواخرها، وأخبر بانقطاع أوقاتها، ولم يأمر بإعادة، وما كان ربك نسياً، ولو أراد تمادي أوقاتها لما عجز عن ذلك، ولا يجوز ان يكون حكم وعمل في غير وقته، وما عمل في غير وقته فهو غير العمل الذي أمر الله تعالى به. وهذا قول ابن عمر وابن مسعود وسلمان وغيرهم، لا يعرف لهم من الصحابة مخالف في ذلك. ومن عجائب الدنيا أن يفرض [5] الله تعالى الصلاة في وقت محدود، فيقول هؤلاء المخاذيل: إن من تعمد لا يؤديها [193/أ] ثم صلى في غير الوقت، فقد أطاع وعمل ما أمر به. وهذا هو الكذب البحت، وقد قال الله تعالى: {فويل للمصلين الين هم عن صلاتهم ساهون} (الماعون: [5]) ، فأثبت الله تعالى انهم يصلونها، وأنهم يسهون عنها، وأوجب لهم الويل، ومن صلى كما أمر فما له الويل، بل له السعد فصح ان من له الويل على ما صلى فلم يصل ولا صلاة له [6] ، وهذا في غاية الوضوح [1] ص: كتابنا. [2] ص: رتبته. [3] ص: أربعة عشر. [4] ص: إن. [5] ص: يعوض. [6] كذا، وأظن صوابه: فصح أن من له الويل هو الساهي عما صلى، فلم يصل، ولا صلاة له.
نام کتاب : رسائل ابن حزم نویسنده : ابن حزم جلد : 3 صفحه : 111