نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب جلد : 1 صفحه : 157
فهذا ابن عباس -رضي الله عنه- يخبر أن ذلك الأمر الذي كان من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالغسل لم يكن للوجوب عليهم، وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل [1] ، وهو أحد من روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالغسل وقد روي عن عائشة -رضي الله عنها- في ذلك شيء.
ثم ذكر ما يدل على ذلك عن عائشة -رضي الله عنها- بسنده قالت: كان الناس عمال أنفسهم فيروحون بهيئاتهم فقال صلى الله عليه وسلم: "لو اغتسلتم".
فهذه عائشة -رضي الله عنها- تخبر بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما كان ندبهم إلى الغسل، للعلة التي أخبر بها ابن عباس -رضي الله عنهما- وأنه لم يجعل ذلك عليهم حتما، وهي أحد من روينا عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالغسل في ذلك اليوم.
ثم أورد عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- ما يدل على أن ذلك لم يقع عنده موقع الفرض.
ثم ذكر بسنده ما تقدم من خطبة عمر بألفاظ متعددة متقاربة، ثم قال:"ففي هذه الآثار غير معنى ينفي وجوب الغسل.
أما أحدهما فإن عثمان لم يغتسل واكتفى بالوضوء، وقد قال عمر: قد علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا بالغسل.
ولم يأمره عمر أيضا بالرجوع لأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إياه بالغسل.
ففي ذلك دليل على أن الغسل الذي كان أمر به لم يكن –عندهما- على الوجوب، وإنما كان لعلة ما قال ابن عباس -رضي الله عنهما- وعائشة -رضي الله عنها- أو لغير ذلك. [1] قال ابن حجر معلقاً على قول الطحاوي"وهذا من الطحاوي يقتضي سقوط الغسل أصلاً، فلا يعد فرضاً ولا مندوباً لقوله: زالت العلة..إلخ، فيكون مذهباً ثالثاً في المسألة. ا.هـ، ولا يلزم من زوال العلة تعبداً، ولا سيما مع احتمال وجود العلة المذكورة. ثم إن هذه الأحاديث لو سلمت لما دلت إلا على نفس اشتراط الغسل لا على الوجوب المجرد. فتح الباري 2/363.
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب جلد : 1 صفحه : 157