نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب جلد : 1 صفحه : 156
[2]- ذهب ابن خزيمة إلى الجمع بين الأحاديث بالغسل أمر ندب لا وجوب، فبعد أن ذكر أحاديث الأمر وبوب لها ذكر حديث سمرة وبوب له بقوله:" باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة" كما ذكر تحت هذا الباب حديثاً آخر استدل به على الندب وهو حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا ([1]) " [2] .
3- وأورد الطحاوي هذه المسألة في كتابه شرح معاني الآثار ودرأ تعارض هذه الأحاديث وما في معناها، فقال بعد أن أورد أحاديث دالة على الإيجاب عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وحفصة وعائشة وجابر وأبي سعيد: "فذهب قوم إلى إيجاب الغسل يوم الجمعة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس الغسل يوم الجمعة بواجب، ولكنه مما قد أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمعان قد كانت في عهده –صلى الله عليه وسلم-، منها ما روي عن بن عباس رضي الله عنهما –وساق بسنده- عن عكرمة قال: سئل بن عباس عن الغسل يوم الجمعة (أواجب هو؟) قال: لا، ولكنه طهور وخير، فمن اغتسل فحسن، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدأ. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان المسجد ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم حار، وقد عرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت رياح، حتى آذى بعضهم بعضا فوجد النبي -صلى الله عليه وسلم- تلك الرياح فقال: "أيها الناس إذا كان هذا اليوم، فاغتسلوا وليمس أحدكم أمثلَ ما يجد من دهنه وطيبه"، قال ابن عباس -رضي الله عنه- ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسع مسجدهم. [1] أخرجه مسلم 6/146، 147، وفي رواية أخرى (من اغتسل) . [2] صحيح ابن خزيمة 3/128.
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب جلد : 1 صفحه : 156