responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 158
ولولا ذلك ما تركه عثمان -رضي الله عنه-، ولما سكت عمر -رضي الله عنه- عن أمره إياه بالرجوع حتى يغتسل، وذلك بحضرة أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين قد سمعوا ذلك من النبي -صلى الله عليه وسلم- كما سمعه عمر، وعلموا معناه الذي أراده فلم ينكروا من ذلك شيئا، ولم يأمروا بخلافه.
ففي هذا إجماع منهم على نفي وجوب الغسل.
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن ذلك كان من طريق الاختيار وإصابة الفضل.
ثم ذكر بسنده حديث سمرة –رضي الله عنه- المتقدم. وأورده من عدة طرق ثم قال: فبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث أن الفرض هو الوضوء، وأن الغسل أفضل لما ينال به من الفضل لا على أنه فرض.
فإن احتج محتج في وجوب ذلك، بما روي عن علي وسعد وأبي قتادة وأبي هريرة -رضي الله عنهم-، وذكر آثاراً من كل واحد، فذكر بسنده عن سعد قوله: "ما كنت أرى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة ".
وبسنده عن علي قوله عندما سئل عن الغسل: "يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى".
وبسنده عن أبي هريرة قال:"حق الله واجب على كل مسلم في كل سبعة أيام يغتسل، ويغسل منه كل شيء، ويمس طيبا إن كان لأهله".
وبسنده عن قتادة قال: "اغتسل للجمعة".
وبسنده عن عبد الرحمن بن أبزى: أن أباه كان يحدث بعد ما يغتسل يوم الجمعة فيتوضأ ولا يعيد الغسل.
ورد على هذه الآثار بقوله: أما ما روي عن علي رضي الله عنه فلا دلالة فيه على الفرض، لأنه قرنه مع ما ليس بفرض.
وأما ما روي عن سعد من قوله: ما كنت أرى أن مسلما يدع الغسل يوم الجمعة: أي لما فيه من الفضل الكبير مع خفة مؤنته.
وأما ما روي عن أبي هريرة –رضي الله عنه-فقد قرن ذلك بقوله: "وليمس طيبا إن كان لأهله" فلم يكن مسيس الطيب على الفرض، فكذلك الغسل.
فقد سمع عمر يقول لعثمان -رضي الله عنهما- ما ذكرناه، ولم يأمره بالرجوع بحضرته، فلم ينكر ذلك عليه، فذلك أيضا دليل على أنه عنده كذلك.

نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست