responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية نویسنده : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    جلد : 1  صفحه : 310
ويترجح عندي عدم جواز الإقالة في حالة تلف المبيع إلا في حالة وجود العين المماثلة للعين التالفة، أما القيمة فإنها لا تنضبط، وقد لا ترضي الطرف الآخر ومن ثمّ لا يصار إليها. والله أعلم.
المسألة السابعة والعشرون: التقايل بعد موت المتعاقدَين
إذا مات المتعاقدان فهل تصح الإقالة بعد موتهما؟
على القول بأن الإقالة بيع تصح من الورثة، لأنهم بعد أن ملكوا العين يجوز تصرفهم بها [1].
وأما على القول بأن الإقالة فسخ ففي صحة الإقالة خلاف: المذهب عند الحنابلة أنها لا تصح مع موت عاقد، لأن خيار الإقالة عندهم يبطل بالموت[2] وفي وجه أنها تصح[3]، وبه قال الشافعية[4].
وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فإن الذي يظهر لي في هذه المسألة هو القول بالصحة، لأن الورثة يقومون مقام ورثتهم في الفسخ والبيع ولا دليل يمنع من فسخ الورثة العقد. والله أعلم.
المسألة الثامنة والعشرون: الشُّفعة بعد التَّقايُل
إذا باع زيد على عمرو جزءاً مشاعاً من أرضه المملوكة له ولغيره، ثم تقايلا، ثم شفع شريك زيد في المبيع، فما الحكم؟

[1] ينظر تقرير القواعد لابن رجب: 3/322.
[2] ينظر الفروع لابن مفلح: 4/122، ومعونة أولي النهى لابن النجار: 4/187، وشرح منتهى الارادات للبهوتي: 2/193، والروض المربع للبهوتي: 4/489.
[3] ينظر تقرير القواعد لابن رجب: 3/322، ومعونة أولي النهى لابن النجار: 4/187.
[4] ينظر شرح الوجيز للرافعي: 4/282، وروضة الطالبين للنووي: 3/494، والنجم الوهاج للدميري: 2/1133، والعباب المحيط للمزجد: 3/1255.
نام کتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية نویسنده : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست