على القول بأن الإقالة فسخ لا تثبت الشفعة، لأنها رفع للعقد وإزالة له وليست بمعاوضة فأشبهت سائر الفسوخ.
وعلى القول بأن الإقالة بيع تثبت الشفعة [1].
وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ، فإن الشفعة لا تثبت بعد التقايل، لأن الإقالة فسخ وليست بيعاً. والله أعلم.
المسألة التاسعة والعشرون: التنازل عن الشفعة والعودة إلى طلبها بعد التقايل.
إذا باع أحد الشريكين حصته، ثم عفا الآخر عن شفعته، ثم تقايلا، وأراد العافي أن يعود إلى طلب الشفعة، فما الحكم؟
على القول بأن الإقالة بيع له الشفعة، لأنه إنما عفا عن البيع الأول دون الثاني فيحق له أن يشفع فيه.
وعلى القول بأن الإقالة فسخ وهو ما رجحته ليس له شفعة، لأنها ليست بيعاً، والشفعة لا تستحق إلا بالبيع، والمبيع لم يخرج من ملكه. 2 [1] ينظر بدائع الصنائع للكاساني: 5/308، والتمهيد لابن عبد البر: 16/343، وشرح الوجيز للرافعي: 4/282، وروضة الطالبين للنووي: 3/493، والأشباه والنظائر لابن الملقن: 2/244، والعباب المحيط للمزجد: 3/1256، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: 1/360، والمغني لابن قدامة: 6/200، والفروع لابن مفلح: 4/122، والممتع في شرح المقنع لابن المنجى: 3/133، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/319، وكشاف القناع: 3/250، والروض المربع للبهوتي: 4/488.
2 ينظر الأشباه والنظائر لابن الملقن: 2/244، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: 1/308، والعباب المحيط للمزجد: 3/1255. وتقرير القواعد لابن رجب: 3/318، والإنصاف للمرداوي: 4/478.