[1] قيل يجوز لأن الفسخ يرد على المعدوم، كما يرد على الموجود، ولأن الإقالة وإن كانت تستدعي مقالا فيه لكن البدل يقوم مقام المبدل هنا للضرورة[1]، قال الزركشي[2]» الفسخ يرد على المعدوم في موضعين. الثاني الإقالة «[3].
2 وقيل بعدم الجواز لتعذر الرد [4].
وذكر الرافعي[5] وغيره في صحة الإقالة وجهين عند الشافعية على القول بأنها فسخ أحدهما: المنع كالرد بالعيب، وأصحهما الجواز، وهو اختيار أبي زيد[6] كالفسخ بالتحالف فعلى هذا يرد المشتري على البائع مثل المبيع إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوماً [7]. [1] ينظر تقرير القواعد لابن رجب: 1/496، والمنثور في القواعد للزركشي: 3/46. [2] الزركشي: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي ولد سنة 745? فقيه أصولي أديب فاضل توفى سنة 794?. له ترجمة في شذرات الذهب لابن العماد: 6/335. [3] المنثور في القواعد للزركشي: 3/46. [4] ينظر كشاف القناع للبهوتي: 3/250. [5] الرافعي: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي أحد الفقهاء عالم بالتفسير والحديث توفى سنة 623هـ. له ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي: 8/281، 292، وطبقات الشافعية للأسنوي ص: 189. [6] أبو زيد: هو الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني ولد سنة 301? من أحفظ الناس لمذهب الشافعي جاور بمكة مدة وتوفى بمرو سنة 371?. له ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي: 3/71، 77. [7] شرح الوجيز للرافعي: 4/282، وينظر الوسيط للغزالي: 3/140، والتهذيب للبغوي: 3/493، وروضة الطالبين للنووي: 3/493، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: 1/308، والأشباه والنظائر لابن الملقن: 2/245، والنجم الوهاج للدميري: 2/1133، والعباب المحيط للمزجد: 3/1255.