responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية نویسنده : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    جلد : 1  صفحه : 256
بها عليه هو الأولى، لأن المقصود هو حصول التراضي من الجانبين، وهو يحصل بالمعاطاة، كما أن القصد المعنى فيكتفي بما أداه كالبيع.

المسألة الخامسة: الإقالة بالكتابة.
إذا كتب أحد المتبايعين للآخر بعد لزوم البيع يطلب منه أن يقيله فكتب إليه الآخر بالموافقة، فهل تحصل الإقالة بالكتابة؟
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على صحة الإقالة بالكتابة إذا كانت من غير قادر على النطق[1]، كما اتفق الفقهاء على أن الكتابة لكي تكون معتبرة يشترط لها أن تكون مستبينة بأن تبقى صورتها بعد الانتهاء منها، وذلك بأن تكون على ما تثبت عليه، مثل: القرطاس واللوح ونحوهما، وأن يقرأ كل من المتقايلين ما كتبه الآخر ويفهمه ويرضاه [2].
وأما إذا كانت الكتابة بالإقالة من القادر على النطق، ففي صحة الإقالة بها خلاف بين الفقهاء كاختلافهم في صحة البيع بالكتابة من القادر على النطق.
أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول: أن التعاقد والتقايل بالكتابة من القادر على النطق جائز

[1] ينظر تبيين الحقائق للزيلعي: 6/218، ومغني المحتاج للشربيني: 2/5، ومواهب الجليل للحطاب: 4/486، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/3، والمغني لابن قدامة: 6/9.
[2] ينظر تبيين الحقائق للزيلعي: 6/218، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/3، ومواهب الجليل للحطاب: 4/228، 229، وحاشيتا قليوبي وعميرة: 2/246، والمجموع شرح المهذب للنووي: 9/154، وكشاف القناع للبهوتي:5/249.
نام کتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية نویسنده : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست