وهو قول جمهور العلماء من الحنفية [1] والمالكية [2] والحنابلة [3] وبه قال بعض الشافعية إلا أنهم اشترطوا وجود النية لأن الكتابة كناية [4].
القول الثاني: أن التعاقد والتقايل بالكتابة غير جائز وبه قال بعض الشافعية [5] قال الشيرازي [6] وهو الصحيح [7].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن التعاقد والتقايل ينعقد بكل ما يدل على الرضا والكتابة تدل على الرضا من الجانبين فيصح بها [8].
الدليل الثاني: ان الضرورة تقتضي جواز التعاقد والتقايل بالكتابة، لأن أحد المتبايعين قد يكون غائباً [9]. [1] ينظر فتح القدير لابن الهمام: 5/461. [2] ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/3. [3] ينظر المغني لابن قدامة: 6/8، والإنصاف للمرداوي: 4/264. [4] ينظر المهذب للشيرازي: 1/264، ومغني المحتاج للشربيني: 2/5، وحاشيتا قليوبي وعميره: 2/246، والمجموع شرح المهذب للنووي: 9/154. [5] ينظر المجموع شرح المهذب: 9/154، والمنهاج للنووي (مطبوع مع مغني المحتاج للشربيني) : 2/5. [6] هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الفقيه الشافعي ولد سنة 393هـ، وعاش ببغداد وتوفى سنة 476هـ. له ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 4/215-256، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص: 170، 171. [7] المهذب للشيرازي: 1/264. [8] ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: 9/154، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/3. [9] المهذب للشيرازي: 1/264.