نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 387
د- وقال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: "أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ إنكاح الأب ابنته البكر الصّغيرة جائز، إذا زوّجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها"[1] اهـ
هـ- وكذلك حكى ابن رشد الإجماع والاتفاق على ذلك[2].
والله أعلم.
ثالثًا: دليل من منع غير الأب من تزويج البكر الصّغيرة.
وأمَّا من منع غير الأب من تزويج البكر الصَّغيرة فاستدلَّ بما ورد في السّنّة من الأمر باستئمار اليتيمة والنهي عن تزويجها بغير إذنها ومن ذلك:
أولاً: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز[3] عليها" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبّان والحاكم والبيهقي[4]. [1] المغني والشرح الكبير (7/379والشرح 386) . [2] بداية المجتهد (2/5) . [3] بفتح الجيم، أي فلا تعدِّي عليها ولا إجبار اهـ (شرح المسند للساعاتي 16/ 160) . [4] تخريجه:
1- أحمد: (16/ 160 ترتيب المسند للساعاتي. نكاح. باب عدم إجبار اليتيمة وأنَّها لا تزوّج إلا بإذنها ورضاها) .
وانظر المسند (4/394، 408، 411) .
2- أبو داود: (6/117-118عون المعبود) . نكاح. باب في الاستئمار.
3- الترمذي: (4/245-246 تحفة) . نكاح. باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج.
4- النسائي: (6/87 مع حاشيتي السيوطي والسندي) . نكاح. البكر يزوجها أبوها وهى كارهة.
5- ابن حبان (ص 304 موارد الظمآن. نكاح. باب في الاستئمار) .
6- الحاكم: (2/166 في تلخيص الذهبي ورمز له بأنه على شرط مسلم. وقد سقط من الأصل) . نكاح.
7- البيهقي (7/120) نكاح. باب ما جاء في إنكاح اليتيمة.
وانظر إرواء الغليل (6/228-229، 232-233) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي جلد : 1 صفحه : 387