responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 388
ثانياً: حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره". رواه أحمد والدرامي وابن حبَّان والدارقطني والحاكم والبيهقي[1].

[1] تخريجه:
1- أحمد: (16/ 160 ترتيب المسند للساعاتي. نفس الباب السابق) .
وقال الساعاتي: قال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح. نفس الصفحة.
2- ابن حبّان (ص-304 موارد الظمآن. نكاح. باب الاستئمار) .
3- الدرامي: (2/62مع تخريجه) . نكاح. باب في اليتيمة تزوج نفسها.
4- الدارقطي: (3/241-242 مع التعليق المغني) . نكاح.
5- الحاكم (2/166-167) نكاح/ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي.
6- البيهقي (7/120) / نكاح/ باب ما جاء في إنكاح اليتيمة.
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست