responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 386
أ- قول الشافعي: وزوّج غير واحد من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم ابنته[1] صغيرة.
وهذا إن لم يكن إجماعًا منهم فهو حجّة أيضًا؛ لعدم نقل الخلاف عنهم في هذا.
ب- قول النووي رحمه الله: في حديث تزويج عائشة وهي صغيرة قال: "أجمع المسلمون على جواز تزويجه ابنته البكر الصّغيرة لهذا الحديث"[2].
ج- وقال الحافظ ابن حجر: قال المهلّب[3]: أجمعوا أنّه يجوز للأب تزويج ابنته الصّغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أنَّ الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقًا أنّ الأب لا يزوّج بنته البكر الصّغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أنّ تزويج النّبيّ صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه"[4] أهـ المقصود من كلامه.

[1] البيهقي (7/114) .
[2] شرح النووي لمسلم (9/206) .
[3] لعله يقصد شارح صحيح البخاري كما يصرح بذلك أحياناً. وانظر ترجمته في معجم المؤلِّفين (13/31-32) .
[4] فتح الباري (9/190) ونحوه نيل الأوطار (6/136) . وانظر المحلى فيما حكاه عن ابن حزم (9/459) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست