responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 312
على أنّ الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنّه لا يجبر الثيّب البالغ إلاّخلافًا شاذًّا فيهما جميعًا- كما قلنا- اختلفوا في موجب الإجبار، هل هو البكارة أو الصغر؟ فمن قال الصغر قال: لا تجبر البكر البالغ، ومن قال البكارة قال: تجبر البكر البالغ، ولا تجبر الثيّب الصغيرة، ومن قال: كلّ واحد منهما يوجب الإجبار إذا انفرد قال: تجبر البكر البالغ والثيّب الغير البالغ.
والتعليل الأول: تعليل أبي حنيفة. والثَّاني: تعليل الشافعي. والثَّالث: تعليل مالك. والأصول أكثر شهادة لتعليل أبي حنيفة"[1] اهـ.
هذه خلاصة ما وقفت عليه من أسباب اختلاف العلماء في هذه المسألة.
فأمّا السبب الأوّل: وهو معارضة مفهوم بعض الأحاديث لعموم بعض. فقد تقدَّم أنّ مفهوم حديث "الأيِّم أحقّ بنفسها" لا يقوى على عموم "والبكر تستأذن في نفسها" خاصّة بعد أن رواه مسلم وغيره بلفظ "والبكر يستأمرها أبوها" [2] الذي هو نصٌّ في محلِّ النّزاع، وكذلك لا يقوى على معارضة عموم الحديث المتفق عليه وهو "لا تُنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن"[3].

[1] بداية المجتهد (2/5) .
[2] تقدّم تخريجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ص 281.
[3] تقدّم تخريجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ص 277.
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست