responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 311
وتعصيب، وفيه من الشفقة ما في الأب، بخلاف غيره من الأولياء[1].
وأمَّا تقييدهم عدم الإجبار بما إذا لم يكن بين البكر وأبيها أو جدّها عداوة ظاهرة؛ فلأنّ ذلك مظنّة الإضرار بها، أو عدم النظر لها والشفقة عليها. وأمّا إذا لم تظهر تلك العداوة فلا ينظر لها؛ لأنّ الأصل خلافها في الأب والجدّ خاصَّة[2]. والله أعلم.
أسباب الخلاف وبيان الراجح
إنّ أسباب اختلاف العلماء في جواز إجبار البكر البالغ أو عدمه يمكن تلخيصه مما سبق عرضه فيمايلي:
أولاً: معارضة مفهوم بعض الأحاديث لعموم بعضها؛ فإنَّ مفهوم حديث "الثيِّب أحقُّ بنفسها" يدلّ على أنّ البكر بخلافها، ومفهوم أحاديث "استئمار اليتيمة في نفسها" يدلُّ على أنّ ذات الأب بخلافها.
ثانيًا: ضعف الأحاديث الصريحة في ردّ إنكاح البكر بغير إذنها، بخلاف الشأن في الثيّب كما سيأتي.
ثالثًا: استنباط مناط الإجبار من محلِّ الاتفاق. كما قال ابن رشد: "ولاختلافهم في هاتين المسألتين (أي إجبار البكر البالغ والثيِّب الصغيرة) سبب آخر: وهو استنباط القياس من موضع الإجماع؛ وذلك أنّهم أجمعوا

[1] انظر: مغني المحتاج (2/149) ، وتحفة المحتاج (7/243-245) ، ونهاية المحتاج (7/243-244) .
[2] نفس المصادر السابقة والصفحات.
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست