responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 313
وأمّا الأمر باستئمار اليتيمة فلا يلزم منه إجبار ذات الأب، كما سبق في هذا المبحث؛ فإنّ مجرَّد ذكر بعض أفراد العامّ لا يخصّص عمومه، فكيف وقد ورد النصّ عامًّا وخاصاًّ في كلّ منهما.
فالعامّ: حديث أبي هريرة المتفق عليه وهو "لا تُنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن "[1].
وكذلك هو في حديث ابن عباس "والبكر تستأذن في نفسها" [2].
وأمَّا الخاصّ في ذات الأب: ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه: "والبكر يستأذنها أبوها" رواه مسلم وغيره بهذا اللفظ عن سفيان بن عيينه. وتقدم القول بأنّها زيادة ثقة، مقبولة [3]. أي التنصيص فيه على ذكر الأب.
وأمّا الخاصُّ في اليتيمة: فقوله صلى الله عليه وسلم "تستأمر اليتيمة في نفسها" في بعض ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنه[4].
ونحوه حديث أبي هريرة وأبي موسى المتقدّم ذكرهما في هذا المبحث[5].

[1] تقدّم تخريجه ص 277.
[2] تقدم تخريجه ص 167.
[3] انظر ما تقدم ص 280.
[4] كما تقدَّم (273، 281) .
[5] تقدم في ص 307.
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست